السيد علي عاشور
128
موسوعة أهل البيت ( ع )
مؤمّليه ، قد ترك نفسه من ثلاث « 1 » : المراء والإكثار ومما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذمّ أحدا ولا يعيّره ، ولا يطلب عورته ، ولا يتكلم إلّا فيما يرجو ثوابه ، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير ، فإذا سكت تكلموا ، ولا يتنازعون عنده الحديث ، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ ، حديثهم عنده حديث أوليهم « 2 » ، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته ، حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم « 3 » ، ويقول : إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه « 4 » ولا يقبل الثناء إلّا عن مكافئ ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بانتهاء أو قيام . قال : قلت : كيف كان سكوته ؟ قال : كان سكوت رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم على أربعة : على الحلم والحذر والتقدير والتفكر . فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس . وأما تفكّره ففيما يبقى ويفنى . وجمع له الحلم والصبر ، فكان لا يغضبه شيء ولا يستنفره . وجمع له الحذر في أربعة : أخذه بالحسن ليقتدى به ، وتركه القبيح لينتهى عنه ، واجتهاده فيما أصلح أمته ، والقيام فيما جمع لهم خير الدنيا والآخرة « 5 » . * * * طهارة مولده وطيب أصله صلّى اللّه عليه واله وسلّم عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : « خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح » « 6 » . وعنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : « ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية ما ولدني إلّا نكاح كنكاح الإسلام » « 7 » . وعن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : « ما ولدتني بغيّ قطّ مذ خرجت من صلب أبي آدم ، ولم تزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت من أفضل حييّن من العرب : هاشم وزهرة » « 8 » .
--> ( 1 ) في دلائل البيهقي : 1 / 291 بعدها : المرء ، والإكثار ، وما لا يعنيه ؛ وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم . ( 2 ) في هامش البحار نسخة : أولهم . ( 3 ) يعني أنهم يستجلبوا الفقير لئلا يؤذي النبي . ( 4 ) الرفادة . الضيافة وورود المدعو على الداعي . والرفد بكسر الراء : الهبة والعطية . ( 5 ) الحديث بطوله أخرجه البيهقي في الدلائل : 1 / 287 مع تفاوت والعلامة المجلسي في البحار : 16 / 153 . ( 6 ) طبقات ابن سعد : 1 / 61 . ( 7 ) تاريخ مدينة دمشق : 3 / 400 . ( 8 ) كنز العمال للمتقي الهندي : 11 / 430 ح 32019 .